أمر رقم 67-83
· ج.ر عدد 47 لسنة 1967
معدَّل
أمر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 1202
المادة 92
ان قائمة الوظائف التي تستوجب منح السكن كضرورة قصوى للمصلحة او لاستعمالها للمصلحة يجرى تحديدها بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط بناء على اقتراح اللجنة المركزية لتخصيص السكن والمحدثة بقرار وزاري مؤرخ فى 21 اكتوبر سنة 1965 » .