المادة 88
ان المساكن الموجودة في البنايات التي تملكها الدولة أو تحوزها لسبب ما ، باستثناء البنايات الخاضعة للامر رقم 66-102 المؤرخ فى 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والموضوعة تحت حماية الدولة والمسيرة لحساب الغير أو التابعة الاملاك موضوعة تحت الحراسة القضائية أو التصفية ، تمنح كما يلي :
1 - بدون تغيير ، بشرط اداء عائدات مقدارها 10 % من الاجرة الإجمالية المدفوعة من ميزانية الدولة، اذا كان السكن لابد منه الى حد ما ومن شأنه أن يكون نافعا لحسن سير المصلحة الباقي بدون تغيير ) •