أمر رقم 67-83
· ج.ر عدد 47 لسنة 1967
معدَّل
أمر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 1202
المادة 7
يؤذن لوزير المالية والتخطيط بان يمنح في حدود اعتماد اجمالي قدره مليار وواحد وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (… 41,500. را دينار (قروضا وسلفيلت بقصد تمويل نفقات الاستثمارات ، سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو بوساطة المؤسسات العمومية للقرض ، سيما الصندوق الجزائري للتنمية فيما يخص الصناعة والسياحة .