المادة 6
يفتح في جدول حسابات الخزينة وفى الحساب العام رقم 30 حسابات خصوصية للخزينة ( فى القسم رقم 2 « حساب التخصيص المعين » حساب برقم 18. - 302 و بعنوان صندوق التمويل الخاص بالتجهيز الرياضي والاجتماعي - الثقافي » .
ويتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير هذا الحساب ولا يتولى ادارته غير أمين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر .
ويتلقى هذا الحساب :
في باب المقبوضات : الدفعات الشهرية الباقية في حساب الصندوق الخصوصي للخزينة والمفتوح باسمها وذلك بعد خصم حصة محددة ب 45 ٪ من المقبوضات العائدة للرابحين، وتسبيق قدره 15 ٪ من المقبوضات ، وذلك في حدود المبلغ الاجمالى الميزانية الرهان الرياضي الجزائري في باب المصاريف : تمويل التجهيز الرياضي والتجهيز الاجتماعي - الثقافى لفائدة الشبيبة وكذلك تخصيص الاعانات للجمعيات الرياضية والشبيبة