أمر رقم 67-83
· ج.ر عدد 47 لسنة 1967
معدَّل
أمر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 1202
المادة 58
ب : يجب على المؤسسات المذكورة في الفقرات و 3 و 4 من المادة 58 اعلاه أن تقدم الى موظفي الضرائب المباشرة الحائزين على الاقل على رتبة مراقب وعند أي طلب الدفاتر الحسابية والمستندات الملحقة ووثائق الثبوت المقيدة والرامية الى اثبات كونها تسير وفقا للمقتضيات القانونية والنظامية التي تضبطها » ..
تحديد الربح الخاضع للضريبة
1 - نظام الاجمال