المادة 58
1 - أولا يجب على المؤسسات المذكورة في المقطعين 2 و 3 من المادة 58 أعلاه وقبل 1 اكتوبر سنة 1967 بالنسبة للقائمة منها بنشاطها في 31 ديسمبر سنة 1966 وبالنسبة للاخرى فى غضون ثلاثة اشهر من تاريخ استئناف نشاطها أو تأسيسها لفائدة الغير ، بان تسلم المفتش الضرائب المباشرة الوثائق المصدقة من رئيس مجلس الادارة أو من ممثله والمبينة أدناه :
1 - نسخة من قوانينها الاساسية ومن نظامها الداخلي ،
2 - نسخة من محاضر اجتماعاتها العامة الاستثنائية التي اتخذت فيها تعديلات على القوانين الاساسية ، اسم المدير واسماء المتصرفين وعدد المساهمين والحصص التي اكتتب بها كل من المتصرفين ،
4 - نسخة من قرار الترخيص .
وان التخلف عن تقديم الوثائق المشار اليها في المهل المحددة والمذكورة أعلاه يفضي الى سقوط حق الاستفادة من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 58 من هذا القانون ثانيا - يجب على هذه المؤسسات ، أن تقدم ، قبل 1 ابريل من كل سنة المستندات الحسابية المبينة في المادة 83 بعده مصحوبة عند الاقتضاء ، بالمعلومات التالية :
1 - مقدار المبيعات الجارية فى مخزن البيع بالتجزئة والمتميز عن مؤسستها الرئيسية ،
2 - مقدار عمليات التحويل التي تشمل الانتاج والانتاج من الدرجة الثانية باستثناء المنتجات المخصصة لغذاء الانسان والحيوانات أو التي يمكن أن تكون لازمة بصفة مواد أولية في الفلاحة أو الصناعة ،
- مقدار العمليات الجارية مع المتعاملين من غير الشركاء والذين قبلت التعاونيات بها مكرهة أو بعد الترخيص لها بقبولها 636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه وفى حالة التخلف عن تقديم المستندات المذكورة اعلاه في المهلة المحددة ، يفرض التكليف بالضريبة تلقائيا وفقا للكيفيات المقررة في المادة 90 بعده ، على تمام العمليات المنجزة )