أمر رقم 67-83
· ج.ر عدد 47 لسنة 1967
معدَّل
أمر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 1202
المادة 4
تثبت أحكام المادة 2 من الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 ومضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والتي | حدد بموجبها المقدار الاجمالي لنفقات تسيير الدولة لعام 1967 بمبلغ 3٫33200000000 ٫ 3 دينار . - المادة .
يفتح لعام 1967 وفقا للجدول ب الملحق بهذا الامر ، اعتماد صرف مبلغه مليار وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون دينار ....... ره 37 را دينار ( بعنوان مصاريف التجهيز العمومي التي يمكن أن تنفذ في حدود .... 300 ر 432 دينار بواسطة الصندوق الجزائري للتنمية