أمر رقم 67-83
· ج.ر عدد 47 لسنة 1967
معدَّل
أمر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 1202
المادة 24
تخفض نسبة الغرامة من 5 الى 3% المنصوص - عليها في الفقرة 2 من المادة 119 من قانون الضرائب المباشرة ..
يحدث مقطع برقم 2 في الفقرة 2 من المادة 119 من قانون الضرائب المباشرة بالنص التالي :