المادة 23
تعدل المادتان 109 و 109 أ من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :
المادة 109 : يجرى حساب الضريبة كل شهر على أساس المبلغ الاجمالي المؤدى للمعنيين عن الرواتب والاجور والتعويضات وبدل الاتعاب والمعاشات والايرادات العمرية عن نفس الشهر تبعا للحالة ، مع مراعاة حالة هؤلاء الاشخاص وتكاليفهم العائلية فى أول يوم من الشهر الذي ترتب لهم فيه او عنه ذلك )
المادة 109 أ اولا – يجرى الاقتطاع ، بالنسبة للرواتب المرتكزة على تعريفة شهرية والتي تؤدى في كل شهر ، وفقا الجدول الاسعار المرفق بهذا القانون .
وعندما تكون هذه الرواتب مدفوعة عن كل ربع سنة أو عن كل خمسة عشر يوما يحسب الاقتطاع بالاستناد الى جدول الاسعار المذكور وعلى الشكل التالي :
1 - يرجع مبلغ الراتب الممنوح الى أساس الشهر ويقسم على ثلاثة اذا كان مدفوعا عن ربع سنة ويضرب في 2 اذا كان مدفوعا عن خمسة عشر يوما .
2 - يضرب مبلغ الاقتطاع الشهرى المطابق في 3 ، عن ربع السنة ، ويقسم على 2 عن الخمسة عشر يوما ثانا يجرى حساب الاقتطاع عن الرواتب المرتكزة على تعريفة - غير شهرية ، بالاستناد الى نفس جدول الاسعار اعلاه وعلى الشكل التالي :
1 - يرجع الراتب الممنوح الى أساس الشهر :
بضربه في 26 وتقسم النتيجة المستخلصة على عدد الايام المتعلقة بها ، اذا كان الراتب يرتكز على التسعيرة اليومية ، بضربه في 176 وتقسم النتيجة المستخلصة على عدد
- الساعات المتعلقة بها اذا كان الراتب يرتكز على تسعيرة حسب الساعة
2 - يستخلص الاقتطاع المطابق للراتب الممنوح كما يلي :
للجمهورية الجزائرية 637
- للراتب المرتكز على التعريفة اليومية بتقسيم الاقتطاع الشهرى على 26 وبضرب خارج القسمة المستخلص في عدد الايام المطابق للفترة المدفوع عنها الراتب .
- للراتب المرتكز على تعريفة حسب الساعة ، بتقسيم مبلغ الاقتطاع الشهرى على 176 وبضرب خارج القسمة المستخلص في عدد الساعات المطابقة للفترة المدفوع عنها الراتب »
الاداء الاجمالي جزاءات التأخير