المادة 22
تعدل الفقرة 5 من المادة 95 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :
الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه - الجريدة الرسمية الفقرة . - ان العوامل وتصنيف انواع المنتوجات الفلاحية أو الاستغلالات الخصوصية الواردة بين الانواع المذكورة في الفقرة 4 اعلاه ، اذا كان له محل ، وكذلك الارباح الاجمالية الواجب نسبتها اليها ، يجرى تعيينها على أساس القيمة المتوسطة للحصاد المرفوع خلال المواسم الفلاحية الثلاثة التي تسبق مباشرة كل فترة ثلاثية ، وان العوامل والارباح الاجمالية المعينة على الوجه المذكور يبقى العمل جاريا بها لحين انقضاء السنة الثالثة من الفترة المذكورة ..... ( ( والباقي بدون تغيير) .
الضريبة المفروضة على الرواتب والاجور الاشخاص الخاضعون للضريبة وأساس الضريبة