أمر رقم 67-83
· ج.ر عدد 47 لسنة 1967
معدَّل
أمر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 1202
المادة 20
تتمم الفقرة 1 من المادة 81 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :
المادة 81-1 ....... عدد مستخدميهم أو عمالهم ومقدار الاجور المدفوعة ) المعدلات المطبقة على مقاولات شحن الوقود بواسطة الانابيب التابع لقانون البترول