المادة 19
تعدل الفقرة 2 من المادة 80 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :
المادة 80-1 2 تحدد العوامل بقرار من وزير المالية والتخطيط يصدر بعد أخذ الرأى الاستشارى للجنة خصوصية مؤلفة كما يلي :
الرئيس - وزير المالية والتخطيط أو ممثله ، الاعضاء مدير الضرائب والتنظيم العقاري او ممثله ، ممثل وزارة الصناعة والطاقة ، ممثل وزارة التجارة ، ممثل وزارة السياحة ، المدير العمالي للضرائب المباشرة ، رئيس المغرفة التجارية ، مدير الصناعة التقليدية أو ممثله [
المادة 19 مكرر يسرى مفعول المادة 19 اعلاه ابتداء من أول يناير سنة 1968 • الضرائب على الارباح الصناعية والتجارية
المادة 79 أ - : تخضع شركات الاشخاص باستثناء . نظام الاجمال شركات التوصية البسيطة ، لنظام الربح الاجمالي حسب شروط المادة 79 اعلاه وفى الحدود التي لم تمارس فيها الاختيار المنصوص عليه في المادة 167 ادناه .»
ب ... نظام الضريبة المفروضة على الربح الفعلي
المادة 18 تعدل المادة 82 من قانون الضرائب المباشره كما يلي :
المادة 82 : تخضع لنظام الضريبة المفروضة على الربح الفعلي :
1 - الشركات المذكورة فى الفقرة الاولى من المادة 57 علاه والشركات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 71 اعلاه مهما كان مبلغ رقم أعمالها ،
2 - الافراد وشركات الاشخاص المذكورة في المادة 179 أعلاه والتي يجاوز رقم أعمالها .... 100 دينار جزائري او ...ر250 دج تبعا للميزة المبينة في المادة 79 - ا اعلاه
- (بدون تغيير) » .
المادة 18 مكرن تطبق أحكام المادتين 17 و 18 من هذا الأمر ابتداء من اول يناير سنة 1968 .