أمر رقم 67-83
· ج.ر عدد 47 لسنة 1967
معدَّل
أمر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 1202
المادة 17
1 أن المبلغين المحددين ب .... 600 دج و ... ر 150 دج المذكورين فى المادتين 79 و 82 من قانون الضرائب المباشرة والمادتين 15 و 16 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 ، يستبدلان بالمبلغين 9000000 دج و 250000 دج .
تحدث مادة برقم 79 - أ فى قانون الضرائب المباشرة بالنص التالي :
الارباح الصناعية والتجارية تحديد الربح الخاضع للضريبة