أمر رقم 67-83
· ج.ر عدد 47 لسنة 1967
معدَّل
أمر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 1202
المادة 171
تطبق ابتداء من 20 رمضان عام 1386 الموافق 1 يناير سنة 1967 أحكام المواد التالية : 15 و 22 و 25 و 26 ومن 34 الى 36 و 37 ومن 69 الى 72 ومن 92 الى 97 ومن 131 الى 136.
2 - تطبق ابتداء من 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 1 يوليو سنة 1967 أحكام المواد التالية : 47 ومن 83 الى 88 و 99 و 100 و 161 .