المادة 170
1 يعفى من حقوق الطابع والتسجيل والمرتبات ورسوم الشهر العقارى كل عقد او مقرر او اتفاقية أو بروتوكول يستعيد بموجبه القرض الشعبي الجزائري نشاط مؤسسات أخرى أو أموالا منقولة أو عقارات أو ديونا أو حقوقا أو التزامات من أي نوع كانت وتشكل جزءا من ثروتها ، ويمد هذا الاعفاء على جميع العقود التي تنجر أو تنتج من العقود او المقرارات او الاتفاقيات او البروتوكولات المذكورة اعلاه او متصلة صراحة بها .
ويجرى ذلك على جميع العقود او المقررات التي تشمل تحمل الديون ونقل الضمانات العينية أو الشخصية والحلول محل الاصيل فيها أو فى أى من الحقوق أو الالتزامات الاخرى . 2 عند استعادة القرض الشعبي الجزائرى تلك النشاطات ، فانه يحل محل الاصيلين بحكم القانون بالنسبة 3 يحسب «رسم النجدة كتتمة لثمن بطاقات الدخول | العناصر موضوعها ، في جميع الحقوق والاسهم والامتيازات المؤسسات وقاعات الأفراح والالعاب والتسليات المعددة في الاصناف 1 و 2 و 3 من الجدول الملحق بالمادة 144 من قانون رسم السينما الجزائرية .
غير انه بالنسبة للمقابلات الرياضية وسباق السيارات ومباريات الملاكمة والمصارعة ، لا يجوز تحميلها على عاتق المتفرج انما يجرى اقتطاعها من المبلغ الاجمالي للواردات وفقا لجدول الاسعار اعلاه Σ - ان مبلغ رسم «النجدة» لا يجوز أن يحسب عند تحديد الوعاء الخاص بمختلف الضرائب والرسوم والحقوق من جميع الانواع والتي يخضع له الوارد العادي للمؤسسات وقاعات الافراح .
ه يكلف اعوان ادارة الضرائب المختلفة بتأسيس الرسم وتحصيله وباثبات المخالفات ومتابعتها وفقا للقواعد المطبقة في تلك الادارة مع استيفاء ربح التأمينات المقررة على الضرائب التي تستو فيها
- يؤدى ايراد الرسم في حساب مفتوح بالخزينة حتى يجرى توزيعه وفقا للكيفيات التي يتم تحديدها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية ووزير المالية التخطيط