المادة 169
ان القرار "رارى المشترك المؤرخ في 16 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 والمعدل للقرار المؤرخ في 16 فبراير سنة 1962 والمتعلق ببعض أوضاع تأسيس وتحصيل الضريبة المباشرة المؤسسة بموجب الامر رقم 58-1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة | 1958 يسرى مفعوله ابتداء من 9 رمضان عام 1386 الموافق 1 يناير سنة 1966 ..
والرهون العقارية والرهون الحيازية والكفالات والضمانات الاحتياطية وبصفة عامة كل الكفالات التي يحوزها المتنازل ايا كانت ضد جميع المدينين والكفلاء والضامنين الاحتياطيين وغيرهم وكذلك فى جميع الدعاوى او الاجراءات التي يجريها المتنازل المذكور ، ويحوز القرض من ثم صفة رفعها لقاء اثبات الوفاء أو عدمه ، ويجرى على غرار ذلك وبحكم القانون ، نقل المبالغ المودعة من قبل المودعين ، الى القرض الشعبي الجزائرى دون حاجة لأي اجراء .
3 - ان شراءات العقارات والحقوق العقارية والديون المضمونة بالرهن من القرض الشعبي الجزائري والمصادق عليها بموجب مقرر وزير المالية والتخطيط بعد اخذ رأي مصلحة أملاك الدولة فيما يخص الثمن ، يمكن أن تبرم على الشكل الاداري 4 تعفى من حقوق التسجيل والطابع المترتبة على عاتق القرض الشعبي الجزائرى ، الاتفاقيات والسندات والوثائق المتعلقة بالمساعدات المالية المقدمة من قبله للصناعة التقليدية والفندقية والسياحة والصيد والنشاطات الملحقة وللتعاونيات ه ان التزويدات السنوية الخاصة بالمؤونة الخصوصية لاخطار القرض معفاة من الضرائب لا يستفيد القرض الشعبي الجزائرى من احكام القرار المؤرخ في 9 اكتوبر سنة 1947 والمتعلق بالمؤونات الخاصة بالأخطار المتعلقة بعمليات القرض المتوسط أو الطويل الأجل .
6 - ان المنتجات المعاد بيعها من قبل مؤسسات مصرفية اخرى المقرض الشعبي الجزائرى تستثنى من القواعد الخاضعة للتكليف بالرسم المفروض على النشاط المهني ومن الرسم الفريد الاجمالي المفروض على خدمات المصالح .
الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 تاريخ سريان مفعول بعض التدابير