المادة 167
1 - تحدث لجنة تكلف بدراسة واقتراح التدابير التي من شأنها أن تدعم القطاع العمومي للنقل عبر الطرق
2 - تؤلف اللجنة علاوة عن وزير المالية والتخطيط أو ممثله الذي يرأسها من :
ممثل رئاسة مجلس الوزراء ، ممثل وزارة الدفاع الوطني ،
- ممثل وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، ممثل وزارة الداخلية ، ممثل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل وزارة قدماء المجاهدين ، ممثل وزارة الصناعة والطاقة ،
- ممثل وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ممثل وزارة الاشغال العمومية والبناء ، ممثل وزارة التجارة ، ممثل وزارة السياحة ، ممثل المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق، ممثل المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، ممثل عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ،
- ممثل عن مديرية الضرائب والتنظيم العقاري ، ممثل عن الحزب .
غير انه يجوز للجنة أن تدعو عند الضرورة ، أي شخص نظرا لاختصاصه او وظيفته للاستماع اليه قصد استكمال معلوماتها وتتولى أمانة هذه اللجنة ، مديرية الضرائب والتنظيم العقاري
- يجرى تحديد كيفيات سير هذه اللجنة بقرار وزاري مشترك بصدره وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية والتخطيط رسم النجدة لفائدة الحماية الاجتماعية للمكفوفين والعمل لفائدة الشيوخ المقعدين والمصابين بمرض عضال والاولاد المسعفين