أمر رقم 67-83
· ج.ر عدد 47 لسنة 1967
معدَّل
أمر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 1202
المادة 166
يعاقب على مخالفات أحكام المادتين اعلاه وقرار تطبيقهما | بغرامة جبائية قدرها 50 دينارا وبسحب البطاقة الرمادية التي لا يجرى ردها الا بعد دفع الغرامة وتسجيل تصريح الاحصاء احداث لجنة مكلفة بدراسة التعديلات الواجب ادخالها على النظام الجبائي للنقل