أمر رقم 67-83
· ج.ر عدد 47 لسنة 1967
معدَّل
أمر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 1202
المادة 162
تمد أحكام المواد من 378 الى 383 من قانون الضرائب غير المباشرة فى ميدان القوانين الاقتصادية لتأسيس وتحصيل الحقوق والرسوم والضرائب والفروق والجبايات الاخرى ولقمع مخالفات القوانين والأنظمة الضابطة لهذه الضرائب والرسوم ..
احكام مختلفة المديرون الاقليميون والمديرون الاقليميون المساعدون