المادة 161
1 ) يمكن أن تستفيد من استرداد التكاليف الجبائية والاجتماعية المنصوص عليه فى المادة 6 من المقرر رقم 01558 المصدق بالمرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 والذي يمنح وفقا للطرق المحددة بالقرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1959 :
الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659
1 - المؤسسات التي تقوم بصفة استثنائية ، بالعمليات المنصوص عليها في المادة 9 أ من قانون الرسوم المفروضة | على رقم الاعمال وغير المستثناة من هذه الاستفادة بمقتضى الاحكام المقيدة بالمادة 2 من القرار المذكور ، ب المؤسسات المرخص لها بالاستفادة في نطاق هذا النظام وفقا للكيفيات التي يجرى تحديدها بمرسوم والتي تنجز عند قيامها بصفة رئيسية بالعمليات المذكورة اعلاه - عمليات لا يترتب عليها حق الاسترداد .
(2) لا تجرى أحكام الفقرة السابقة على المؤسسات الوطنية التي تستفيد من هذا الاسترداد والتي تستمر في الاستفادة منه في انتظار صدور الكيفيات الخاصة بتطبيق هذا المرسوم ..
منوعات القوانين الاقتصادية دعوى الادارة
أُلغي بموجب أمر رقم 69-107 (ج.ر عدد 110 لسنة 1969)