أمر رقم 67-83
· ج.ر عدد 47 لسنة 1967
معدَّل
أمر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 1202
المادة 159
خلافا للمادة 931 من القانون المدني ، أن الهبات والوصايا التي تجرى للدولة وللمؤسسات العمومية التابعة للدولة ، أو للملاجىء وللمستشفيات يجوز اثباتها بعقود تحرر على الشكل الاداري أحكام مختلفة