أمر رقم 67-83
· ج.ر عدد 47 لسنة 1967
معدَّل
أمر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 1202
المادة 152
يلزم متصرفو ومسيرو العقارات المعنية بما يلي :
بالتصريح للمصالح العمالية أو البلدية المعنية قبل 1 اكتوبر سنة 1967 عن قوام ونوع الاماكن المستوفية لشروط المادة السابقة ،
- بأن يؤدوا للمصالح المؤهلة للاستيفاء ، بدل الايجار المستوفى من تاريخ الشغور الفعلي للأماكن المعنية ، بعد استنزال تسديدات القروض السنوية ، عند اللزوم ومصاريف التسيير المستوفاة بصفة قانونية