أمر رقم 67-83
· ج.ر عدد 47 لسنة 1967
معدَّل
أمر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 1202
المادة 151
يؤول للدولة بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 | محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 كل عقار أو جزء من عقار يعتبر شاغرا طبقا لأحكام المواد 1 و 3 و 9 و 11 من المرسوم رقم 63-88 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 ... 658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه