أمر رقم 67-83
· ج.ر عدد 47 لسنة 1967
معدَّل
أمر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 1202
المادة 14
ابتداء من أول يناير سنة 1968 ، يخفض الى مقدار 7 العامل 10 المخصص والذي تضرب به القيم الايجارية الممسوحة والمنصوص عليه فى المادة 14 من قانون المالية رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 • الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية الاستغلالات الخاضعة للضريبة