المادة 149
تجرى متابعات التحصيل الخاص بايرادات ومدخولات | املاك الدولة على غرار ما تجرى عليه الضرائب المختلفة وذلك بناء على طلب محاسب ادارة املاك الدولة ..
وتطبق على ايرادات ومدخولات املاك الدولة أحكام المواد 368 و 369 و 370 و 371 و 373 و 373 - أ و 382 من قانون الضرائب المباشرة المتعلقة بامتياز الخزينة وتطبيقه على الضرائب المباشرة والرسوم المشابهة لها • بيد ان هذا الامتياز يمارس فورا بعد امتياز الضرائب المباشرة والرسوم المشابهة لها والرسوم المفروضة على رقم الاعمال والضرائب غير المباشرة ورسوم التسجيل التي تستوفي لفائدة الدولة .