أمر رقم 67-83
· ج.ر عدد 47 لسنة 1967
معدَّل
أمر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 1202
المادة 148
ان الاختصاص الآيل لمصلحة أملاك الدولة بموجب المادة .
من المرسوم رقم 56-922 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 والخاص بتحصيل الضرائب والحدود الدنيا من الرسم المقدر الذي يؤدى فى مساحات الرى المصنفة بصفة قانونية ، يحول لادارة الضرائب المختلفة ، وأن التحصيل والمتابعات تجرى على غرار ما تجرى عليه الضرائب المباشرة .
وتوضح طرق التطبيق ويعين تاريخ سريان هذا النص بموجب قرار… التحصيل