أمر رقم 67-83
· ج.ر عدد 47 لسنة 1967
معدَّل
أمر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 1202
المادة 145
يمنع المحاسبون المدنيون أو العسكريون من وفاء قيم الاوامر واوامر الصرف الصادرة تسديدا لمبالغ معينة ومستحقة الاداء بموجب التزام بنفقات البناء والتصليحات أو الخدمات المختلفة اذا كانت غير مستوفية للشروط المحددة في المادة 143 للجمهورية الجزائرية 657