المادة 143
يمنع المراقبون الماليون للدولة ، ابتداء من 1 يناير سنة 1968 من التأشير على جميع وثائق الالتزام بالنفقات وعلى اوامر الدفع أو التفويض المتعلقة بالابنية الجديدة والابنية الاضافية والتصليحات واستهلاك المياه والغاز والكهرباء والمخابرات الهاتفية والتي تكون العقود أو الوثائق الاخرى المتعلقة بها غير مرفقة بنسخة رسمية عن القرار العمالي المتضمن تخصيص أرض الدولة أو الارض والعمارات للمصلحة التابعة للقسم الوزارى المعني ، المدني منه او العسكرى ، وذلك وفقا للمواد من 16 الى 18 من الامر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 المعدل ويسوغ استبدال النسخة الرسمية من القرار العمالي بشهادة مسلمة من المدير الاقليمي لمصلحة املاك الدولة تثبت ان بناية املاك الدولة قد جرى تخصيصها بصفة قانونية ..