أمر رقم 67-83
· ج.ر عدد 47 لسنة 1967
معدَّل
أمر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 1202
المادة 142
ان مهل التقادم المتعلقة بعدم كفاية الاثمان المصرح عنها في عقود بيوع العقارات والمحلات التجارية أو الزبائن تحدد بصفة موحدة بست سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل العقد وتلفى جميع الاحكام المخالفة ..
مراقبة استعمال عقارات الدولة