أمر رقم 67-83
· ج.ر عدد 47 لسنة 1967
معدَّل
أمر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 1202
المادة 141
تعدل الفقرة 2 من المادة 41 من قانون القيم المنقولة وتحرر كالتالي :
بالرغم من كل الأحكام المخالفة ، كل تخلف عن التصريح أو تأخير عن ايداع الوثائق التي تمكن من تأسيس الضريبة أو كل اغفال أو سهو يفضى الى الاضرار بالخزينة ، يترتب عليه دفع رسم اضافى يساوى تتمة الرسم العادى الواجب تمديد اجل التقادم عقود البيع للمحل التجاري او الزبائن