أمر رقم 67-83
· ج.ر عدد 47 لسنة 1967
معدَّل
أمر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 1202
المادة 140
ان الشركات والمؤسسات والمقاولات الاجنبية التي لا تودع قبل 1 أكتوبر سنة 1967 الوثائق التي تمكن من تحديد التأسيس الخاص بالضريبة التي تفرض على دخل القيم المنقولة المنصوص عليه فى المواد من 40 الى 47 من قانون المالية لعام 1965 رقم 64-361 المؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يخضعون ، علاوة على العقوبات | المقررة في القانون العام ، لغرامة ثابتة قدرها ...را دج .
الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية