المادة 13
تعدل الفقرة 3 من المادة 8 من المرسوم رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لعام 1967 حسب النص التالي : 3 يترتب عن عمليات التحويل تعديل نوع المصروف المنصوص عليه فى قانون المالية ، ويجوز الترخيص بها بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط شريطة ان تجرى داخل نفس الباب من ميزانية الوزارة ذاتها ، ويمكن اتخاذ هذا الاجراء بموجب مرسوم يصدر وفقا للاوضاع المنصوص عليها في الفقرة اعلاه ، بالنسبة لتوزيع الاعتماد الاجمالي المقيد في الباب 37-91 « المصاريف الاحتمالية » من ميزانية التكاليف المشتركة ولا يمكن أن يتم أي تحويل آخر للاعتمادات الا بالاستناد الى نص تشريعي » .
احكام جبائية عن سنة 1967 الضرائب المباشرة الضريبة العقارية المفروضة على الاملاك المبنية