أمر رقم 67-83
· ج.ر عدد 47 لسنة 1967
معدَّل
أمر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 1202
المادة 139
يجرى ابتداء من التاريخ الذي يحدد بقرار من وزير المالية والتخطيط وتبعا للطرق التي تدرج فيه ، تكليف ادارات الضرائب المباشرة والضرائب المختلفة ( مصلحة الاستيفاء ) بالتأسيس الجبائي والتحصيل والمنازعات الخاصة بالضرائب المفروضة على القيم المنقولة .
وتلفى جميع الاحكام المخالفة .