أمر رقم 67-83
· ج.ر عدد 47 لسنة 1967
معدَّل
أمر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 1202
المادة 138
تعدل الفقرة الأولى من المادة 817 من قانون التسجيل كما يلي :
تطبق المواد من 368 الى 371 ومن 377 الى 379 ومن 381 الى 385 من قانون الضرائب المباشرة على المتابعات الممارسة لتحصيل الحقوق والرسوم والعائدات والضرائب المعينة في المادة 808 ) الضريبة المفروضة على دخل القيم المنقولة