أمر رقم 67-83
· ج.ر عدد 47 لسنة 1967
معدَّل
أمر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 1202
المادة 136
تتمم المادة 843 من قانون التسجيل وتحرر كالتالي :
تطبق أحكام المواد من 7 الى 10 و 25 و 25 مكرر 6 و 27 من قانون الطابع على مادة الرسم الفريد المفروض على السيارات »
تحصيل رسوم التسجيل