المادة 135
تعدل المادة 841 من قانون التسجيل وتحرر كالتالي :
ان مخالفة أحكام المادة 828 من هذا القانون والمتعلقة بوضع البطاقة الخصوصية على الواجهة الزجاجية للسيارة تستوجب العقوبات المقررة في المادتين 453 و 465 من قانون العقوبات والمتعلقة بالمخالفات التي تضبطها مصالح الشرطة في الطريق العمومي ..
واذا شاهد المخالفة موظفو المصالح الجبائية ، فتفرض | عقوبة على عدم وضع البطاقة الخصوصية بغرامة قدرها 20 دج يحال مبلغها على الحساب رقم 220 ( الجزاءات المتعلقة بالتسجيل والطابع ( ويجب على المعني أن يضع فورا البطاقة الخصوصية فى مكانها . وفى حالة الامتناع عن الدفع أو عن الوضع الفورى للبطانة الخصوصية تسحب البطاقة الرمادية ولا تعاد الا بعد دفع غرامة قدرها 50 دج » .