أمر رقم 67-83
· ج.ر عدد 47 لسنة 1967
معدَّل
أمر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 1202
المادة 134
تضاف فقرة ثانية الى المادة 839 من قانون التسجيل كما يلي : 2 – كل سحب للبطاقة الخصوصية المجانية المتعلقة بالسيارات المعددة في المقطعين 1 و 4 من المادة 834 من هذا القانون خارج الفترة المادية من تحصيل الرسم الفريد المفروض على السيارات يستوجب غرامة مساوية ل 20 ٪ من مبلغ البطاقة الخصوصية للتسلسل العادي المطابق »