المادة 133
تعدل المادة 834 من قانون التسجيل وتحرر كالتالي : ) 1) - السيارات التي يستفيد اصحابها من الامتيازات الدبلوماسية او القنصلية والمسجلة تحت رمز هيئة دبلوماسية CD ورئيس بعثة دبلوماسية CMD وتسجيل موقت IT او الذين يستفيدون من شهادة سياحية وعند تسديد الرسوم الجمركية عن السيارات المسجلة في سلسلة التسجيل الموقت يصبح الرسم واجب الاداء فورا
2 - بدون تغيير ،
- بدون تغيير ، 4 السيارات الخصوصية التي يملكها العاجزون - العسكريون او المدنيون الذين يكون معدل عجزهم الجسماني الموقت او الدائم مساويا على الاقل 60 ٪ بشرط ان يكون المعني حائزا لشهادة صادرة عن عامل العمالة أو نائب عامل العمالة او المدير العمالي للصحة التابعة لدائرة سكناه تثبت ان العاهة تجعل الوقوف مرهقا يقتصر هذا الاعفاء الممنوح فقط لفترة العجز على سيارة واحدة بشرط أن يسوقها العاجز نفسه او تساق بوجوده والا تستعمل الا لاهداف غير تجارية تحت طائلة دفع الرسوم والغرامات عن الفترة المتعلقة بها .
ه - بدون تغيير » .