المادة 131
تعدل المادة 838 من قانون التسجيل كما يلي :
بعد استفتاء هذا الرسم الى ادارة التسجيل التي تسلم بطاقة الخصوصية مطابقة لنموذج يحدد بقرار وزير المالية والتخطيط تثبت تسديد الرسم أو عدم خضوع السيارات المذكورة في الفقرتين 1 و 4 من المادة 834 ادناه الرسم .
والوضع هذه البطاقة على الواجهة الزجاجية من الطرف الداخلي للسيارة * باستثناء السيارات الوارد تعدادها في الفقرات 2 و 3 و 5 من المادة 834 اعلاه ، وعلى شكل تكون فيه الكتابة مقرؤة من خلال الزجاج .
وتودع ادارة التسجيل بكتابات الضبط في المجالس القضائية والمحاكم نموذج البطاقات المحدثة » :.