أمر رقم 67-83
· ج.ر عدد 47 لسنة 1967
معدَّل
أمر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 1202
المادة 12
يرخص لعام 1967 بالعمليات التالية :
1 - جميع عمليات قرض الدولة على شكل مكشوف ، والقرض ، والتسليف ، واصدار السندات النصيرة الأجل والمتوسطة والطويلة الاجل وذلك لاستعمالها في تطبيق الميزانيات وبرامج التجهيز . 2 كل عمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويله | او ضم الدين غير الثابت وكذا دين الخزينة الحال دفعة واحدة تحدد شروط الاقتراض والاصدارات للعموم بموجب مرسوم يصدر باقتراح من وزير المالية والتخطيط •