أمر رقم 67-83
· ج.ر عدد 47 لسنة 1967
معدَّل
أمر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 1202
المادة 129
بعدل الجدول رقم (1 (1) الوارد في المادة 405 من قانون التسجيل كما يلي :
التعريفة السور الحصص الصافية المطبقة من اية الى ... را دج لاشيء ى حدوة *** 500 دج 。 % قوق و دج وعن كل جزء من في يضاف مع حد أقصى قدره .