أمر رقم 67-83
· ج.ر عدد 47 لسنة 1967
معدَّل
أمر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 1202
المادة 125
تعدل الفقرة من المادة 360 مكرر 3 من قانون النسوتيك
1 - برسم قدره دج للقرارات غير النهائية الصادرة - من المحاكم التي تفصل في القضايا المدلية او التجارية ) برسم قدره 20 دج للاحكام النهائية الصادرة من المحاكم وكذا كافة انواع الاحكام باستثناء ما يصدر منها فى القضايا الجزائية ، برسم قدره 25 دج لاحكام المحاكم التي تفصل في قضايا المخالفات » .