أمر رقم 67-83
· ج.ر عدد 47 لسنة 1967
معدَّل
أمر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 1202
المادة 123
المستبدل بجملة - المندوبون من المصالح الجبائية .
الجملة التالية : ( المندوبون من ادارة التسجيل وأملاك الدولة » الواردة في المادة 116 من قانون الطابع .
التسجيل مادة 224 بضات إلى قانون التسجيل المادة رقم 187 مكرر نصيبة كالتالي :
ان الرسوم والغرامات المستحقة من عدم كفاية الثمن و التقدير المحققين من عمليات النقل بعوض للعقارات والحقوق العقارية وعن عمليات النقل بعوض للمتاجر والزبائن واجبة الاداء من الاطراف المتعاقدين على وجه التكافل والتضامن ) .