أمر رقم 67-83
· ج.ر عدد 47 لسنة 1967
معدَّل
أمر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 1202
المادة 121
يعدل المقطعان 2 و 3 من الفقرة 1 من المادة 168 من قانون الطابع كما يلي :
2 - لسيارات السياحة وللشاحنات والشاحنات الصغيرة وسيارات النقل المشترك :
من حصانين الى 4 احصنة ......... 800 دج من 5 احصنة الى 9 احصنة 120 دج من 10 احصنة فأكثر ....... 16000 دج
- للجرارات والمركبات الاخرى ذات المحركات : 80 دج» .
الطابع عمليات صندوق التجهيز لتنمية الجزائر