المادة 9
يستثنى من ميدان تطبيق هذا الامر :
1 - موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية كما هم مذكورون فى المقطع الأول من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،
2 - القضاة والقائمون بشعائر الدين والعسكريون بالجيش الوطني الشعبي التابعون لنظام خصوصي من الضمان الاجتماعي ،
- المستخدمون التابعون لنظام تأمين البحارين .
الا ان الاشخاص المشار اليهم فى هذه المادة وغير المحميين من حوادث العمل والامراض المهنية بموجب أحكام قانونية أساسية ، تجرى عليهم موقتا مقتضيات هذا الامر ضمن شروط والى غاية تاريخ يحددان بموجب قرار مشترك بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المعني »