أمر رقم 67-79
· ج.ر عدد 41 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 – - 79 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ( استدراك ) 598
الباب الرابع — الادارة
المادة 8
يمارس المدير العام جميع السلطات مع الاحتفاظ بالمقتضيات التي تنص على موافقة السلطة الوصية قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المتعلقة بهدفها يجوز للمدير العام تفويض جزء من سلطاته اذا كان ذلك في صالح الشركة ويجب أن يصادق على هذا التفويض بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم .