أمر رقم 67-79
· ج.ر عدد 41 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 – - 79 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ( استدراك ) 598
الباب الثاني — الهدف
المادة 6
يمكن زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه بناء على اقتراح المدير العام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والمراقبة المنصوص عليها في المادة 9 أدناه ..