أمر رقم 67-79
· ج.ر عدد 41 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 – - 79 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ( استدراك ) 598
الباب الأول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة 3
يكون المركز الرئيسي للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية بمدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى أي مكان آخر بالتراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف | بالمناجم .
الجمعة 9 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 563