أمر رقم 67-79
· ج.ر عدد 41 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 – - 79 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ( استدراك ) 598
المادة 3
ان الأسهم العائدة للدولة في شركة جبل العنق تؤول الى الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية على سبيل الهبة .