أمر رقم 67-79
· ج.ر عدد 41 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 – - 79 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ( استدراك ) 598
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 24
ان تعديل القانون الاساسي يجب أن يكون موضوع نص له صبغة تشريعية ولا يمكن كذلك أن يقرر حل الشركة الا بنص له صبغة تشريعية يتناول التصفية وأيلولة مجموع أموالها .